خلاصه ماشینی:
"و قد اتجه دستور جمهوریة مصر العربیة الصادر فی سبتمبر سنة 1971 الی هذا المبدأ فنص فی المادة 42 علی أن(کل مواطن یقبض علیه أو یحبس أو تقید حریته بأی قید،تجب معاملته بما یحفظ علیه کرامة الانسان،و لا یجوز ایذاؤه بدنیا أو معنویا، کما لا یجوز حجزه أو بحسه فی غیر الأماکن الخاضعة للقوانین الصادرة بتنظیم السجون و کل قو یثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شیء مما تقدم أو التهدید بشیء منه یهدر و لا یعول علیه).
شروط توافر جریمة التعذیب: یشترط لتطبیق احکام المادة 126 من قانون العقوبات المصری و الخاصة بمعاقبة الموظف أو المستخدم العمومی الذی أمر بتعذیب المتهم أو فعل ذلک بنفسه لحمله علی الاعتراف الشروط الآتیة: (أولا):وقوع تعذیب علی المتهم: و المقصود بالتعذیب هو الایذاء البدنی سواء مادی أو نفسی و أیا کانت درجة جسامته،فیندرج تحت صور التعذیب الضرب،و الجرح، و القید بالأغلال،و الحرمان من الطعام أو من النوم و غیر ذلک من وسائل الایذاء و ذل النفس و امتهان الکرامة و الرجولة،مع مراعاة أن توافر التعذیب أو عدم توافره متروک تقدیره لقاضی الموضوع.
فاذا تعمد المحقق اطالة الاستجواب بقصد ارهاق المتهم و اجباره علی الاعتراف فی ظروف نفسیة صعبة فانه یکون قد خرج عن نطاق الحیاد الواجب الاتباع،لأن الاستجواب هو اجراء من اجراءات التحقیق قصد به کشف الحقیقة سواء بادانة المتهم أو براءته فهو طریق للدفاع کما هو طریق للبحث و الاستکشاف لذلک یجب أن یلتزم المحقق سبیل الحیاد التام فی کافة الوسائل خلال معه للأدلة أثناء التحقیق لأنه لا یجوز الوصول الی الحقیقة من خلال اجراءات باطلة،لأن الحقیقة التی ینشدها یجب أن تتم طبقا للضمانات التی شرعها القانون،فاذا تعمد المحقق اطاله الاستجواب للغرض السابق ذکره فقد الحیاد الواجب،الأمر الذی یمس أهلیته الاجرائیة فی مباشرة التحقیق فیبطل الاجراء الذی باشره فی هذه الحالة بطلانا متعلقا بالنظام العام لتعلقه بصلاحیة قضاء التحقیق."