خلاصه ماشینی:
"(8)«بعد اتمام التصدیق،لا یجوز اعادة النظر فی أحکام المحاکم العسکریة الا بمعرفة السلطة الأعلی اعلان الخصوم و الشهود حتی یغیر أحالة صریحة و لا ضمنیة من مواد الاجراءات الجنائیة دفعا لما فیها من غموض،أو استکمالا لما فیها من نقص13فقانون المرافعات المدنیة یعتبر قانونا عاما بالنسبة لقانون الاجراءات الجنائیة«و لا ترجع المحکمة الجنائیة الی قانون المرافعات الا عند الاحالة الصریحة لقانون الاجراءات الجنائیة أو عند خلو هذا القانون من نص علی قاعدة من القواعد العامة الواردة فی قانون المرافعات»14.
و من فلیس للمتهم أن یتمسک به لاول مرة أمام محکمة النقض اذ ان حضوره جلسة المحاکمة قد صححه30و للمحکمة اصلاح کل خطأ مادی و تدارک کل سهو فی عبارة الاتهام مما یکون فی أمر الاحالة أو فی طلب التکلیف بالحضور، و علی المحکمة ان تنبه المتهم الی هذا التغییر،و ان تمنحه اجلا لتحضیر دفاعه بناء علی الوصف أو التعدیل الجدید اذا ققانون الاجراءات الجنائیة او لسد ما فیه من نقض»نقض 12/6/1962،س 13،رقم 39،179.
(16)تنص المادة 10/2 من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة علی:«و اذا لم یجد المحضر الشخص طلب ذلک(م 308 من قانون الاجراءات الجنائیة)و یجوز للقضای أن یصحح،و لو من تلقاء نفسه:کل اجراء یتبین له بطلانه(م 335 من قانون الاجراءات الجنائیة)،کما له ان یصحح کل خطأ مادی ورد فی ورقة التکلیف بالحضور و اذا لم تصحح الاخطاء الواردة بورقة التکلیف بالحضور إما بحضور المتهم الجلسة و إما من قبل المحکمة فان بطلان الورقة یمنع اتصال المحکمة بالدعوی و تظل فی حوزة النیابة التی لها ان ترفعها باجراءات صحیحة باعادة التکلیف بالحضور أو تحفظها اذا رأت محلا لذلک."